العلامة الحلي
375
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
حكم ما لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ولعمرو بسدس باقي المال بعد النصيب 152 حكم ما لو أوصى لرجل بمثل نصيب وارث ولآخر بجزء ممّا بقي من المال 154 حكم ما لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ولعمرو بثلث ما يبقى من ثلث المال بعد النصيب 154 حكم ما لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة ولعمرو بربع ما يبقى من الثّلث بعد النصيب 155 حكم ما لو خلّف أبوين وبنتين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحد الأبوين ولعمرو بثلاثة أخماس ما يبقى من الثّلث 156 حكم ما لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ولعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث بعد نصف النصيب 156 حكم ما لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد ابنيه ولعمرو بربع المال ولخالد بنصف الباقي بعد ذلك 157 حكم ما لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعمرو بنصف الباقي من الثّلث ولثالث بثلث الباقي من الثّلث بعد ذلك 157 حكم ما لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ولعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث ولثالث بمثل نصيب أحدهم ولرابع بنصف ما يبقى من الثّلث بعد النصيب 158 حكم ما لو كانت الصورة بحالها إلّا أنّه أوصى للرابع بنصف ما يبقى من الثّلثين بعد النصيب الثاني 159